الشيخ الأنصاري
183
رسائل فقهية
وجه آخر : أنه لا يقبل حتى تساعده ( 1 ) المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو وكيل فيه ، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل ( 2 ) ( انتهى ) . ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء ( 3 ) كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة ، فيبطل اللاحق ( 4 ) . هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها ، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه القاعدة لحديث الاقرار ، حتى يستدل عليها به .
--> ( 1 ) في " ش " : يساعد وفي " ص " و " ع " : يساعدها . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 586 . ( 3 ) في " ش " : ادعاه . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 599 .